القانون المصري يكفل حقوق ذوي الإعاقة في الثقافة والترفيه والسياحة

القانون المصري يكفل حقوق ذوي الإعاقة في الثقافة والترفيه والسياحة
مشاركة الخبر:

يؤكد الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في مجالات الثقافة والترفيه والسياحة، مع التركيز على دمجهم وضمان سهولة وصولهم للأنشطة والخدمات.

ألزمت المادة 41 من القانون الوزارات والجهات المختصة بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتوفير بيئة مناسبة لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم المنتجات الثقافية بوسائل تتناسب مع طبيعة كل إعاقة وبمقابل رمزي. كما يهدف القانون إلى تنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المختلفة، ورعاية الموهوبين منهم.

يشمل القانون كذلك الاعتراف بالهويات الثقافية واللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أنشطتهم الفنية والثقافية ومعارضهم، ونشر أعمالهم لتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي ودعم حقهم في المشاركة والإبداع.

في قطاع السياحة والآثار، يلزم القانون الجهات المعنية بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويستهدف ذلك تمكينهم من الاستمتاع بالمواقع السياحية بسهولة عبر تطبيق معايير الإتاحة، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة ووسائل التواصل المناسبة، وتوفير لوحات إرشادية.

كما يدعم القانون إتاحة العروض السياحية والفنية وعروض الصوت والضوء أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، والمهرجانات السياحية والفنية الخاصة بهم، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز دمجهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الثقافية والترفيهية والسياحية على قدم المساواة.