القانون يجيز إسقاط ديون الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة

القانون يجيز إسقاط ديون الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة
مشاركة الخبر:

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف بأدائها في عدة حالات محددة.

ونصت المادة (29 مكرراً) على أن إسقاط الدين ومقابل التأخير يجوز في حالات منها وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، أو قضاء نهائي بإفلاسه مع إقفال التفليسة، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها. وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، وتبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع إمكانية سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

كما نصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا قام بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد هذه المهلة لمرة مماثلة بقرار من وزير المالية. ولا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما سدده بالزيادة وفقاً لهذه المادة.

وفي سياق متصل، يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. ويشترط لتطبيق هذا الإعفاء تقديم الإقرار وفقاً للمادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.